السيد محمد سعيد الحكيم
224
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
الفصل الثاني : الضالة وهي الحيوان المملوك للغير الضائع منه ويجوز أخذه في غير أرض الإسلام أو الذمة دون تعريف إلّا أن يتعارض مع قوانين تلك البلاد فيسبب الضرر للمسلمين . ولا يجوز أخذ الحيوان الموجود في أرض العمران أو ذات الكلأ والماء حتى وإن كانت خالية من السكان ما لم يكن معرضاً للتلف . أما في حالة تعرضه للتلف خوف الجوع والعطش أو السباع فيجوز أخذه ويجب تعريفه في منطقة الأخذ والقرى القريبة منها وكذا البوادي فإن وجد مالكه ردّه إليه ولو لم يجده تملكه ولكن يرده لو ظهر بعد ذلك المالك أو يرد ثمنه . أمّا أخذه في العمران فهو محرم إلّا أن يعلم أنّه ضائع من صاحبه ، فإن أخذه عرّفه سنة كما في اللقطة . ويجوز أن يرجع بما أنفقه عليه على المالك إن لم يكن هناك متبرع . وبخصوص الشاة فإنها تعرّف ثلاثة أيام ثم تباع ويتصدق بثمنها فإن جاء بعد ذلك المالك ولم يرضى بالصدقة ضمن له الثمن . مسألة ( 456 ) : يجوز إخراج الحيوان إذا دخل الدار ولا تجري عليه أحكام الضالة .